Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 269

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الثالث في شروط الإجارة
  4. الفصل الرابع في بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة
  5. المبحث الثالث في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية
  6. القول الأول

المبحث الثالث

في الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية

[م-٨٩٠] إذا أجره داره كل شهر بكذا، فما حكم هذه الإجارة؟

اختلف العلماء في هذا العقد، هل يصح، أو لا يصح، وإذا صح فهل يصح في شهر واحد أو في أكثر؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

قيل: يعتبر العقد لازمًا صحيحًا في الشهر الأول، وأما في الشهر الثاني فلا يلزم إلا إذا تلبس فيه من غير فسخ.

وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، ورواية مطرف وابن الماجشون عن مالك (¬٣)،

واختيار ابن سريج من الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 269 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.