[م-٨٩١] من المعلوم أن الإجارة تخالف البيع بأنها عقد مؤقت بوقت وليس على التأبيد، فهل لهذه المدة حد لا تتجاوزه؟
اختلف الفقهاء في أقصى مدة الإجارة على أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى صحة الإجارة على أي مدة طالت أو قصرت، وقيد ذلك المالكية والشافعية في المعتمد، والحنابلة في المشهور، وابن حزم أن تكون في مدة تبقى فيها العين غالبًا.
زاد ابن حزم: ويبقى فيها العاقدان (¬١).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 273 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4024)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.