Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 307

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الأول في إجارة العقار كالدور والأراضي
  5. المبحث الثالث في إجارة الأراضي
  6. الفرع الأول إجارة الأراضي بالذهب والفضة
  7. القول الأول
  8. دليل من قال بالجواز
  9. الدليل الأول

المبحث الثالث

في إجارة الأراضي

الفرع الأول

إجارة الأراضي بالذهب والفضة

قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا (¬١).

[م-٩٠٤] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:

القول الأول:

تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬٢).

دليل من قال بالجواز:

الدليل الأول:

(ح-٥٨٨) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال:

سألت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 307 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.