المبحث الثالث
في إجارة الأراضي
الفرع الأول
إجارة الأراضي بالذهب والفضة
قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا (¬١).
[م-٩٠٤] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:
القول الأول:
تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (¬٢).
دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
(ح-٥٨٨) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال:
سألت