وكأن من نقل الإجماع لم يتلفت إلى خلاف بعض السلف، وابن حزم.
الدليل الثالث:
(ح-٥٨٩) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المسيب.
عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما سعد بالماء مما حول البئر، فجاؤوا رسول الله ﷺ، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 309 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.