الفرع الثاني
إجارة الأراضي بالعروض سوى الطعام
قال السرخسي: كل ما يصلح ثمنًا في البيع يصلح أجرة في الإجارة (¬١).
[م-٩٠٥] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالعروض عدا الطعام:
فذهب الأئمة الأربعة إلى القول بالجواز، وهو قول عامة أهل العلم (¬٢).
قال ابن قدامة: «تجوز إجارتها بالورق والذهب وسائر العروض سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم» (¬٣).
وقال ربيعة وسعيد بن المسيب: لا يجوز كراء الأرض إلا بالذهب والفضة (¬٤).