Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 318

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الأول في إجارة العقار كالدور والأراضي
  5. المبحث الثالث في إجارة الأراضي
  6. الفرع الثالث في إجارة الأرض بالطعام
  7. المسألة الأولى إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها
  8. القول الثاني
  9. دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقا

كالكتان، ولا يجوز إجارة الأرض بطعام سواء كان ينبت فيها كالقمح، أو لا ينبت فيها كالعسل والسمن واللحم. وهذا قول مالك (¬١).

دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقًا:

أن هذا الطعام إن كان مما سوف ينبته المكتري ويزرعه في الأرض فإن النهي عن ذلك للنهي عن المحاقلة.

وإن كان الطعام من غيره مما لا تنبته الأرض كالعسل، واللحم، فإن النهي من أجل بيع الطعام بالطعام إلى أجل، وذلك أن المنفعة المقصودة من كراء الأرض هو الطعام، فكراؤها بالطعام يدخله بيع الطعام بالطعام نسيئة، وذلك منهي عنه (¬٢).

جاء في المنتقى: «قال ابن حبيب: قال مالك: فيما نهي عنه من المحاقلة: هو اكتراء الأرض بالحنطة. ووجه ذلك من جهة المعنى: أنه منفعة الأرض التي اكتريت لها، وهي

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 318 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.