Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 329

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الأول في إجارة العقار كالدور والأراضي
  5. المبحث الثالث في إجارة الأراضي
  6. الفرع الثالث في إجارة الأرض بالطعام
  7. المسألة الرابعة في إجارة الأرض المشغولة بالزرع للغير
  8. القول الثاني

المسألة الرابعة

في إجارة الأرض المشغولة بالزرع للغير

[م-٩٠٩] اختلف العلماء في إجارة الأرض المشغولة بالزرع، ومثله الدار المشغولة بمتاع الساكن على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إن كان وجود الزرع بحق فلا تجوز إجارتها ما لم يستحصد الزرع إلا أن يؤجرها مضافة إلى المستقبل.

وإن كان وجود الزرع بغير مستند شرعي صحت الإجارة؛ لأن الزرع واجب القلع، والمؤجر قادر على تسليم ما أجره بأن يجبر صاحب الزرع بقلعه سواء أدرك أو لم يدرك؛ لأنه لا حق لصاحبه في إبقائه، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

القول الثاني:

لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع والمتاع، وهذا مذهب الشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة (¬٢).

قال الشافعي في الأم: «وإذا تكارى الرجل من الرجل أرضًا فيها زرع لغيره لا يستطيع إخراجه منها إلى أن يحصده فالكراء مفسوخ لا يجوز حتى يكون المكتري يرى الأرض لا حائل دونها من الزرع، ويقبضها لا حائل دونها من الزارعين؛ لأنا نجعله بيعًا من البيوع، فلا يجوز أن يبيع لرجل عينًا لا يقدر

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 329 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.