Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 361

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الثالث في إجارة الأشخاص
  5. المبحث الثاني في إجارة الظئر
  6. الفرع السابع في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع
  7. المسألة الأولى في استئجار الكافر ظئرا مسلمة
  8. الراجح

الفرع السابع

في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع

المسالة الأولى

في استئجار الكافر ظئرًا مسلمة

[م-٩٢٠] هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر؟

نص الحنفية والحنابلة على جواز ذلك، واشترط الحنابلة أن يكون الكافر كتابيًا (¬١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر ... بخلاف ما إذا أجرت نفسها لخدمة الكافر فإنه لا يجوز» (¬٢).

وفي الإنصاف: «رخص الإمام أحمد ﵁ في مسلمة ترضع طفلًا لنصارى بأجرة، لا لمجوسي. وقدمه في الفروع، وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة» (¬٣).

والراجح: التسوية بين الكتابي وغيره إلا ما خص الدليل كالذبح والنكاح؛ ولأن الإجارة لا تختلف عن البيع، ولأن أهل الكتاب هم كفار مشركون بالله، وعقيدة النصارى قد ذكر الله تعالى في كتابه أنها تكاد أن تكون سببًا في خراب الكون،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 361 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.