[م-٩٢١] هل يصح للرجل المسلم أن يستأجر ظئرًا كافرة لإرضاع ولده؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح، وهو مذهب الحنفية (¬١).
جاء في المبسوط: «ولا بأس بأن يستأجر المسلم الظئر الكافرة أو التي قد ولدت من الفجور; لأن خبث الكفر في اعتقادها دون لبنها، والأنبياء ﵈، والرسل صلوات الله عليهم فيهم من أرضع بلبن الكوافر وكذلك فجورها لا يؤثر في لبنها» (¬٢).
القول الثاني:
يكره، وهو مذهب المالكية والحنابلة (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 363 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.