Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 367

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الثالث في إجارة الأشخاص
  5. المبحث الثاني في إجارة الظئر
  6. الفرع التاسع ما المعقود عليه في الرضاعة؟
  7. القول الثاني
  8. وجه ذلك

الفرع التاسع

المعقود عليه في الرضاعة

[م-٩٢٤] اختلف الفقهاء في حقيقة المعقود عليه في الرضاعة على قولين:

القول الأول:

إن المعقود عليه هو الحضانة، واللبن مستحق تبعًا، فالمرضع تحمل الطفل، وتضعه في حجرها، وتلقمه ثديها، وتعصره بقدر الحاجة، ويدخل في ذلك اللبن الذي يمصه الصبي، وهذا مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الشافعية (¬١).

القول الثاني:

أن المعقود عليه هو اللبن. وهو قول في مذهب الحنفية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية، ورجحه القاضي أبو يعلى الحنبلي (¬٢).

وجه ذلك:

أن اللبن هو المقصود دون الخدمة، ولهذا لو أرضعته دون أن تخدمه استحقت الأجرة، ولو خدمته بدون الرضاع لم تستحق شيئًا، ولأن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] فجعل الأمر مرتبًا على الإرضاع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 367 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.