Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 377

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الرابع في إجارة وسائل النقل
  5. المبحث الأول في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل
  6. الفرع الأول في اشتراط معرفة جنس المركوب
  7. وجه ذلك

وقال ابن قدامة: «وأما المستأجر فيحتاج إلى معرفة الدابة التي يركب عليها; لأن الغرض يختلف بذلك وتحصل بأحد أمرين: إما بالرؤية فيكتفى بها; لأنها أعلى طرق العلم ..... وإما بالصفة فإذا وجدت اكتفي بها; لأنه يمكن ضبطه بالصفة فجاز العقد عليه كالبيع» (¬١).

وجاء في كشاف القناع: «وإن غصبت العين المستأجرة، فإن كانت الإجارة على عين موصوفة في الذمة بأن أجره دابة صفتها كذا وكذا، ثم سلمه عينًا بتلك الصفات، فغصبت لزمه أي المؤجر بدلها؛ لأن العقد على ما في الذمة لا عليها» (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 377 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.