Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 382

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر
  4. الفصل الرابع في إجارة وسائل النقل
  5. المبحث الأول في شروط استئجار الدواب ووسائل النقل
  6. الفرع الثاني هل يشترط تعيين الراكب
  7. القول الثاني

وقيل: لا يكفي الوصف، بل لا بد من المشاهدة» (¬١).

وجاء في كشاف القناع: «ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع» (¬٢).

وجاز الاكتفاء بالوصف قياسًا على بيع الشيء المعين بالصفة.

وأما الحنفية فقالوا بوجوب تعيين الراكب إما مطلقًا، أو مقيدًا.

والإطلاق عندهم أن يقول: على أن تركب من تشاء، ويتعين أول من يركب سواء كان المستأجر أو غيره (¬٣).

جاء في تبيين الحقائق: «فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من يشاء عملًا بالإطلاق، ولكن إذا ركب بنفسه، أو أركب واحدًا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين مرادًا من الأصل، والناس متفاوتون في الركوب، فصار كأنه نص على ركوبه» (¬٤).

القول الثاني:

لا يشترط تعيين الراكب، ويأتيه بالوسط من الناس، وإن أتاه بفادح: وهو العظيم الثقيل لم يلزمه ذلك. وهو مذهب المالكية (¬٥).

جاء في شرح ميارة: «لا يتعين الراكب، وإن عين لم يلزمه تعيينه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 382 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.