Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 411

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الأول في ضمان العين المستأجرة
  6. الفرع الأول أن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر

الفصل الثاني

الضمان في عقد الإجارة

المبحث الأول

في ضمان الأعيان المستأجرة

الفرع الأول

أن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر

قال ابن قدامة: الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان (¬١).

وقال شيخنا ابن عثيمين: الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك (¬٢).

وقال الماوردي: «اليد الأمينة .. الوكيل والمضارب، والشريك، والمودَع، والمستأجر، والمرتهن فهؤلاء كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا أو يفرطوا» (¬٣).

[م-٩٣٥] من المعلوم أن الإجارة تارة ترد على المنافع كإجارة الدور والدكاكين، وتارة ترد على الأعمال كالإجارة على البناء والخياطة ونحو ذلك، والكلام في هذا المبحث في ضمان الأعيان المستأجرة، كالدور والدواب ونحو

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 411 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.