Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 427

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الأول في ضمان العين المستأجرة
  6. الفرع الرابع إذا أمسك المستأجر العين بعد انتهاء الإجارة
  7. الحال الثالثة
  8. الصورة الثانية
  9. القول الثاني

الطلب فلم يكن متعديًا في الإمساك فلا يضمن، كالمودع إذا امتنع عن رد الوديعة إلى بيت المودع حتى هلكت» (¬١).

وقال ابن قدامة: «متى انقضت المدة كانت العين في يده أمانة كالوديعة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه» (¬٢).

وقال ابن مفلح الصغير: «ولأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها كالعارية» (¬٣).

وقال في الإنصاف: «إذا انقضت المدة رفع يده عن المأجور، ولم يلزمه الرد على المذهب مطلقًا، ولو تلف بعد تمكنه من رده لم يضمنه ..... لأن الإذن في الانتفاع انتهى دون الإذن في الحفظ» (¬٤).

وبناء عليه فلا أجرة على المستأجر ولا ضمان ما دام أن مالك العين المستأجرة لم يطلبها، ولم يكن من المستأجر منع ولا استعمال.

القول الثاني:

يلزم المستأجر الرد إذا كان قادرًا عليه، ولو لم يطلبها صاحبها، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وقول عند الحنابلة (¬٥).

قال النووي في الروضة: «هل يضمن ما يتلف في يده بعد مضي المدة؟ ينبني على أنه هل على المستأجر الرد ومؤنته، وفيه وجهان: ..... أقربهما إلى

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 427 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.