Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 463

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول
  6. الشرط الثاني: اتحاد مجلس العقد
  7. المبحث الثاني الآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد
  8. الفرع الثاني في رجوع الموجب
  9. وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها
  10. تعليل المالكية
  11. التعليل الأول

لتطرق الاحتمالات إليها، فليست إيجابًا باتًا، ولذلك قبل قوله مع اليمين، فإن كانت هناك قرينة عمل بها، كما قدمنا.

وقيل: إذا حدد الموجب إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه، اختاره بعض المالكية (¬١)، ورجحه مجمع الفقه الإسلامي (¬٢).

تعليل الجمهور:

المانع من الرجوع عن الإيجاب لزوم إبطال حق الغير، وهو منتف هاهنا، فإيجاب أحدهما غير مفيد للحكم بدون قبول الآخر، وإذا كان كذلك كان للموجب أن يرجع عن إيجابه لخلوه عن إبطال حق الغير.

تعليل المالكية:

التعليل الأول:

قال القرطبي: «ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده؛ لأنه قد بذل ذلك من نفسه، وأوجبه عليها» (¬٣).

وبالإيجاب يثبت للمشتري حق التملك، وهو حق للمشتري، فلا يكون الرجوع خاليًا عن إبطال حق الغير.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 463 (SanadKitab #14474, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.