Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 471

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب الخامس أحكام الضمان في عقد الإجارة
  4. الفصل الثاني الضمان منه عقد الإجارة
  5. المبحث الثالث في ضمان الأجير
  6. الفرع الخامس في ضمان الأجير التابع
  7. القول الأول
  8. ودليلهم

الفرع الخامس

في ضمان الأجير التابع

[م-٩٤٩] قد يعمل مجموعة من الأجراء الخاصين تحت يد الأجير المشترك، كالخياط يعمل عنده مجموعة من الخياطين كأجراء خاصين له، فإذا أتلف الأجير الخاص عند الأجير المشترك بلا تعد منه ولا تفريط، فمن الضامن؟ هل هو الأجير الخاص، أو الأجير المشترك، أو لا ضمان عليهما؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

الضمان على الأجير المشترك، ولا ضمان على الأجير الخاص إذا تلف ما تحت يده بلا تعد ولا تفريط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (¬١).

ودليلهم:

أما كون الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي فقد ذكرنا أدلته في ضمان الأجير الخاص، وأنه أمين، والأمين لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط.

وأما كون الضمان على الأجير المشترك فقد سبق أن ذكرنا الأدلة على أن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 471 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.