[م - ٧٠] هذه المسألة لا تأتي على مذهب الحنفية؛ لأن الإيجاب عندهم ما صدر أولًا سواء كان من البائع أو المشتري، والقبول ما صدر ثانيًا من أحدهما، وإنما هذه المسألة مفروضة على مذهب الجمهور القائلين بأن الإيجاب ما صدر من البائع، والقبول: ما صدر من المشتري، فإذا تقدم القبول على الإيجاب، وكان مجردًا من الاستفهام (¬١)، فهل ينعقد البيع عندهم؟
فقيل: ينعقد البيع مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (¬٢)،
والشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 468 (SanadKitab #14474, hlm. urut 423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.