Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 506

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب السابع في انتهاء عقد الإجارة
  4. الفصل الأول انتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو إنجاز العمل

العين المؤجرة رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة» (¬١).

وجاء في منار السبيل: «وتستقر الأجرة بفراغ العمل لقوله ﷺ: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه» (¬٢).

وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة، وسلمت إليه العين بلا مانع، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده، فاستقر عليه عوضه .... » (¬٣).

واستثنى بعض الفقهاء فيما لو استأجر دابة شهرًا، فمضت المدة في المفازة، أو استأجر سفينة فمضت المدة في وسط البحر، فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بأجر المثل، ولا يجبر المستأجر على إنهاء عقد الإجارة، واغتفر ذلك للضرورة، وكونه من البناء، وليس من الابتداء، والبناء أسهل من الابتداء.

جاء في العناية: «من استأجر سفينة شهرًا، فمضت المدة في وسط البحر، فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بأجر المثل بغير رضا المالك» (¬٤).

وما يطلبه بعض المستأجرين من المالك بعد انتهاء عقد الإجارة بما يسمى بدل الخلو فإنه باطل.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنًا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر» (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 506 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.