Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 512

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب السابع في انتهاء عقد الإجارة
  4. الفصل الثالث إنهاء عقد الإجارة بهلاك العين المستأجرة
  5. المبحث الأول في هلاك المستأجر المعين
  6. الراجح من الخلاف

المدة دون ما مضى، ويكون للمؤجر بقدر ما استوفى من المنفعة، أو بقدر ما مضى من المدة، وإن اختار إمضاء العقد فعليه جميع الأجر؛ لأن ذلك عيب، فإذا رضي به سقط حكمه.

القول الرابع:

تنفسخ الإجارة فيما مضى وفيما بقي، وهو وجه في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

ولم أقف على دليل هذا القول، ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن تفريق الإجارة على المدة بمنزلة تفريق الصفقة الواحدة، وإذا كان هناك قول محفوظ يمنع تفريق الصفقة في المبيع الواحد، فالإجارة مقيسة عليه.

وإذا فسدت الإجارة فيما مضى صار للمؤجر أجرة المثل فيما مضى، ولا أجرة له فيما بقي.

جاء في المجموع: «ولو اكترى دارًا وسكنها بعض المدة، ثم انهدمت انفسخ العقد في المستقبل، وفي الماضي الخلاف الذي ذكرناه في المقبوض التالف. المذهب: أنه لا ينفسخ، فعلى هذا هل له الفسخ؟ فيه الوجهان: .... وإن قلنا: بالانفساخ، أو قلنا: له الفسخ، فعليه أجرة المثل للماضي، ويسترد المسمى إن كان دفعه» (¬٢).

الراجح من الخلاف:

القول بأن المستأجر له الخيار هو أعدل الأقوال فيما أرى؛ لأن الحق له،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 512 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.