ابن سيرين والحسن البصري وإياس بن معاوية وغيرهم (¬١).
وجه ذلك:
أن المعقود عليه في الإجارة هي منفعة العين، وليس المعقود عليه ذات المؤجر أو المستأجر.
قال البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: قال ابن عمر: أعطى النبي خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي ﷺ.
الراجح:
القول بعدم الانفساخ لقوة أدلته، والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 519 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4243)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.