Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 524

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب السابع في انتهاء عقد الإجارة
  4. الفصل الخامس انتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر
  5. المبحث الأول في الإجارة المنتهية بالتملك
  6. الفرع الأول أن تنتهي الإجارة بالتملك بلا ثمن للبيع
  7. صورة العقد

ومثله لو قال: أسلمت إليك هذا الثوب بدينار، فإن اعتبرنا المعنى قلنا: هذا بيع، وليس سلمًا، وإن اعتبرنا اللفظ قلنا: هذا سلم فاسد؛ لأن المسلم فيه لا بد أن يكون غير معين.

فإذا قلنا: أجرتك هذه السلعة بكذا، وإذا سددت الأقساط كانت السلعة مستحقة لك، فهل ننظر إلى اللفظ فنقول: إجارة، أو ننظر إلى المعنى فنقول: بيع.

وقد سبق بحث هذه المسألة في مبحث مستقل، وبينت أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وعلى هذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)،

وأحد الوجهين في مذهب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 524 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.