فقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢) صور العقد الممنوعة، وذكر منها:
«إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت مستقبل» (¬١).
دليل من قال: لا يجوز:
الدليل الأول:
استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع عقد الإجارة إذا شرط فيه عقد البيع، كما هو مذهب الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٤)، واختيار سحنون من المالكية (¬٥).
(ح-٦١٤) وكان مستند المنع ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة.
عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (¬٦).
وفي رواية لأحمد: نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة (¬٧).
[حسن] (¬٨).