Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 9, halaman 540

  1. عقود المعاوضات
  2. كتاب الإجارة
  3. الباب السابع في انتهاء عقد الإجارة
  4. الفصل الخامس انتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر
  5. المبحث الأول في الإجارة المنتهية بالتملك
  6. الفرع الثاني أن تنتهي الإجارة بالبيع البات بثمن معلوم
  7. صورة العقد
  8. القول الأول
  9. دليل من قال: لا يجوز
  10. الدليل الأول

فقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢) صور العقد الممنوعة، وذكر منها:

«إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت مستقبل» (¬١).

دليل من قال: لا يجوز:

الدليل الأول:

استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع عقد الإجارة إذا شرط فيه عقد البيع، كما هو مذهب الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٤)، واختيار سحنون من المالكية (¬٥).

(ح-٦١٤) وكان مستند المنع ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (¬٦).

وفي رواية لأحمد: نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة (¬٧).

[حسن] (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 9، ص 540 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.