Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 23

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني في مشروعية الجعالة
  5. القول الأول
  6. دليل الحنفية في التفريق بين العبد وبين غيره
  7. الدليل الرابع

الدليل الثاني:

(ث-١١٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن جريج،

عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا: جعل النبي ﷺ في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارًا.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، ويتقوى بأثر ابن مسعود] (¬١).

الدليل الثالث:

(ح-٦١٦) ما رواه البيهقي من طريق خصيف، عن معمر، عن عمرو ابن دينار،

عن ابن عمر ﵄، قال: قضى رسول الله ﷺ في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم (¬٢).

قال البيهقي: [هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا: جعل رسول الله ﷺ .... وذلك منقطع] (¬٣).

الدليل الرابع:

(ث-١١١) روى ابن أبي شيبة، من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب،

أن عمر جعل في الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 23 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.