Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 39

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الأول في شروط الصيغة
  5. المبحث الثاني إذا عمل العامل بلا إيجاب من الجاعل
  6. الفرع الأول أن يردها بلا إيجاب من المالك ولا من غيره
  7. القول الثاني
  8. وجه قول المالكية

المبحث الثاني

إذا عمل العامل بلا إيجاب من الجاعل

الفرع الأول

أن يرد الضالة بلا إيجاب من المالك ولا من غيره

[م-٩٧٣] اختلف العلماء في الرجل يرد الضالة بلا إذن صاحبها على أقوال.

القول الأول:

لا يستحق العامل الجعل في رد الضال، ويستحق الجعل في رد العبد الآبق، سواء كان معروفًا بطلب الإباق، أو لم يكن معروفًا، إلا أن يكون الراد هو الإمام فلا يستحق شيئًا؛ لانتصابه للمصالح. وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وسبق أن ذكرنا أدلتهم في التفريق بين العبد وبين غيره في مسألة حكم الجعالة عند الفقهاء.

القول الثاني:

ذهب المالكية إلى التفصيل: إن كان منتصبًا للعمل استحق جعل مثله، في الضال والآبق، وإن لم يكن منتصبًا للعمل استحق النفقة فقط، وقيل: لا نفقة له اختاره بعضهم (¬٢).

وجه قول المالكية:

أن هذا عمل لم يتفق فيه على مقدار الجعل، وكل عمل لم يتفق فيه على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 39 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.