Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 47

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الأول في شروط الصيغة
  5. المبحث الثالث في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة
  6. القول الثاني

المبحث الثالث

في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة

الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول، أو فعل (¬١).

[م-٩٧٦] اختلف الفقهاء في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة على قولين:

القول الأول:

لا يشترط في الإيجاب اللفظ، بل تصح الجعالة بكل ما يدل على إذن بالعمل بعوض معلوم.

قال الصاوي في الشرح الصغير: «وقوله: (من صيغة) .... ولا يشترط فيها اللفظ كالإجارة» (¬٢).

القول الثاني:

طرد الشافعية مذهبهم فاشترطوا اللفظ، وجعلوا الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس قائمة مقام الصيغة.

واشترطوا في الكتابة أن ينوي بها الجعالة؛ لأنها من ألفاظ الكنايات، والكنايات يشترط أن يقترن بها نية بخلاف الصريح.

قال في تحفة المحتاج: «وأما الناطق إذا كتب ذلك، ونواه، فإنه يصح منه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 47 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.