Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 50

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الأول في شروط الصيغة
  5. المبحث الرابع التعليق في صيغة الجعالة

وأما تعليق صيغة الجعالة فذهب عامتهم إلى جوازها، كما لو قال: إن رددت عبدي فلك كذا، وعللوا ذلك: بأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية (¬١).

قال الزركشي في القواعد: «وأما التعليق في الجعالة، والخلع، ونحوهما، فلأنه التزام يشبه النذر» (¬٢).

وقال في الفروع: «الجعالة: أن يجعل معلومًا كأجرة، كمن رد عبدي، أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا» (¬٣).

وقال البهوتي: «أو جعله لغير معين بأن يقول: من رد لقطتي، أو وجدها، فله كذا ..... فيصح العقد مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا» (¬٤).

وخالف في ذلك ابن حجر الهيتمي من الشافعية، فقال تعليقًا على تشبيه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 50 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.