Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 59

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الثاني في شروط العاقدين
  5. المبحث الثاني في شروط العامل
  6. القول الثاني

المبحث الثاني

في شروط العامل

[م-٩٨١] اختلف الفقهاء فيما يشترط في المجعول له (العامل) على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أنه يشترط في العامل ما يشترط في الجاعل، وقد سبق لنا أنهم يشترطون في الجاعل أهلية الاستئجار والعمل. قال القرافي: «النظر الأول: في أركانها ـ وهي أربعة ـ الأول والثاني: المتعاقدان ... ولا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل» (¬١).

فقوله: (فيهما) الضمير يعني الجاعل والمجعول له.

واقتصر خليل في مختصره بذكر شرط الجاعل، ولم يذكر شرط المجعول له، قال الخرشي في شرحه: «وإنما اكتفى بشرط الجاعل، عن شرط المجعول له؛ لأن ما كان شرطًا في الجاعل كان شرطًا في المجعول له، فاكتفى بأحد المتساويين عن الآخر» (¬٢).

وقال ابن عرفة: شرطه أهلية المعاوضة فيهما (¬٣): أي في الجاعل والمجعول له، وأهلية المعاوضة: هي أهلية الاستئجار والعمل.

القول الثاني:

اشترط الشافعية في المجعول له شرطين هما:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 59 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.