Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 481

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الخامس: مبطلات الإيجاب
  6. المبحث الثاني رفض الإيجاب من الطرف الآخر

المبحث الثاني

رفض الإيجاب من الطرف الآخر

[م - ٧٤] يبطل الإيجاب إذا رفضه من عرض عليه، إما صراحة كأن يقول: لا أقبل، أو حكمًا بأن يشتغل عنه بأجنبي.

كما أن أي تعديل يتضمنه القبول يعتبر رفضًا للإيجاب.

وقولنا: بطل الإيجاب هذا من باب التجوز لأنه من باب بطلان ما لم يتم أصلًا.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «إذا أوجب أحد المتبايعين البيع، فرد الثاني إيجابه، يبطل الإيجاب، فلو حصل القبول بعدئذ، فلا ينعقد البيع» (¬١).

وقال أيضًا: «ومما يبطل به الإيجاب أن يرده الطرف الآخر، فلو قبل بعد ذلك، فالبيع لا ينعقد» (¬٢).

وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: «إذا لم يقبل المخاطب بطل

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 481 (SanadKitab #14474, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.