الشرط الخامس
في اشتراط توقيت العمل
[م-٩٨٧] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬١).
وجه القول بالمنع:
أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.
القول الثاني:
يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
وجه القول بالجواز:
لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.
فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟