Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 75

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الثالث ما يشترط في العمل
  5. الشرط الخامس في اشتراط توقيت العمل
  6. القول الثاني
  7. وجه القول بالجواز

الشرط الخامس

في اشتراط توقيت العمل

[م-٩٨٧] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬١).

وجه القول بالمنع:

أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.

القول الثاني:

يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

وجه القول بالجواز:

لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.

فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 75 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.