Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 79

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الرابع في شروط الجعل (العوض)
  5. الشرط الأول: العلم بالجعل
  6. ففي مذهب المالكية

الفصل الرابع

في شروط الجعل (العوض)

الشرط الأول

العلم بالجعل

[م-٩٨٨] يشترط في الجعل أن يكون معلومًا، وهذا الشرط متفق عليه عند من قال بمشروعية الجعالة، كالمالكية، والشافعية، والحنابلة.

واشتراط العلم بالجعل هذا من حيث الجملة فقد استثنى كل مذهب بعض المسائل مما يكون العوض فيه مجهولًا حال العقد، وإن كان الجهل في تلك المسائل يؤول إلى العلم، أو بعبارة أخرى لا يمنع التسليم.

ففي مذهب المالكية:

قال ابن رشد في مقدماته: «ومن شروط الجعل أن يكون الجعل معلومًا» (¬١).

وقال ابن جزي: «يجوز الجعل بثلاثة شروط: أحدها: أن تكون الأجرة معلومة» (¬٢).

وقال في التاج والإكليل: «شرط الجعل أن يكون معلومًا مقدرًا كالإجارة، ومن المدونة: ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنًا لإجارة أو جعل» (¬٣).

والمجهول لا يجوز بيعه بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 79 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.