Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 89

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الرابع في شروط الجعل (العوض)
  5. الشرط الرابع في نقد الجعل
  6. والراجح

الشرط الرابع

في نقد الجعل

[م-٩٩٠] من شروط صحة الجعل عند المالكية ألا يشترط العاقد نقد الجعل مقدمًا، فإن شرط فسد العقد عندهم، ولو لم يحصل نقد بالفعل؛ لتردد الأجرة المدفوعة بين السلفية إن لم يتم العمل، وبين الثمنية إن قام بالعمل وأتمه، فإذا حصل النقد تطوعًا بدون شرط جاز؛ لأنه معروف، وإحسان (¬١).

قال الخرشي: «من شروط صحة الجعل ألا يشترط النقد فيه، فإن شرط النقد فسد العقد، سواء حصل النقد بالفعل، أم لا؛ لدوران الجعل بين الثمنية إن وجد الآبق وأوصله إلى ربه، والسلفية إن لم يوصله إلى ربه، بأن لم يجده أصلًا، أو وجده وهرب منه في الطريق، وأما النقد تطوعًا فجائز» (¬٢).

والراجح أن ذلك ليس بشرط، لأن الاشتراط لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل على هذا، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 89 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.