Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 92

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الأول في أركان الجعالة
  4. الفصل الرابع في شروط الجعل (العوض)
  5. الشرط الرابع في نقد الجعل
  6. فرع في مقدار الجعل في رد الآبق
  7. القول الرابع

القول الثاني:

مقدار الجعل دينار أو اثنا عشر درهمًا، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (¬١).

وفي رواية عن الإمام أحمد: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما، قربت المسافة أو بعدت، وإن رده من المصر فله دينار (¬٢).

القول الثالث:

وذهب المالكية إلى أن الجعل غير مقدر، فمن كان معروفًا برد الضوال فله جعل مثله، وإن لم يكن معروفًا بذلك فليس له إلا نفقته، وهذا مذهب المالكية (¬٣).

القول الرابع:

ذهب الشافعية إلى أنه لا يستحق العامل شيئًا إلا بالشرط، وتقدم.

وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 92 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.