Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 96

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الثاني في أحكام الجعالة
  4. الفصل الأول حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم وعدمه
  5. القول الثالث
  6. وجه القول بالجواز
  7. الحال الثالثة
  8. القول الأول

على الجواز، ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه؛ لئلا يلزم ما لا يتعين مصلحته» (¬١).

ولا يناسب عقد الجعالة اللزوم مع جهالة العمل والعامل.

وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.

تنبيه: إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل (¬٢).

الحال الثانية: عقد الجعالة بعد الفراغ من العمل.

[م-٩٩٣] عقد الجعالة بعد إتمام العمل، والفراغ منه يصبح العقد لازمًا؛ لأن الجعل قد استقر في ذمة الجاعل (¬٣).

الحال الثالثة: عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه:

[م-٩٩٤] اختلف العلماء في حكم عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه على قولين:

القول الأول:

العقد جائز من الطرفين، فإن فسخ الجاعل كان للعامل أجرة مثله لما عمل؛ لأنه استهلك منفعته بشرط العوض، فلزمته أجرته كما لو فسخ المضاربة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬٤).

قال النووي: «في أحكام الجعالة، فمنها: الجواز، فلكل واحد من المالك

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 96 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.