Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 116

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الثاني في أحكام الجعالة
  4. الفصل السابع في اختلاف الجاعل والعامل
  5. المبحث الثاني إذا اختلفا في قدر الجعل
  6. القول الأول
  7. والفرق بين جعل المثل، وبين أجرة المثل
  8. وجه هذا القول
  9. الوجه الأول
  10. الوجه الثالث

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

لأن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول ﷺ كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬١).

الوجه الثاني:

القياس على البيع، فإن البيعين إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، ثم فسخ العقد، لما يروى عن النبي ﷺ: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (¬٢).

ويجاب:

بأن لفظ التحالف لا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (¬٣)، وابن حزم (¬٤).

الوجه الثالث:

القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد (¬٥).

فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، ولا بينة لهما، فإنهما يتحالفان، ثم يفسخان العقد، وقد ذكرنا ذلك في عقد البيع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 116 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.