Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 129

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الثاني في أحكام الجعالة
  4. الفصل الثاني عشر في الجعالة الفاسدة
  5. القول الثاني

الفصل الثاني عشر

في الجعالة الفاسدة

[م-١٠٠٧] اختلف العلماء في الجعالة إذا فسدت على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

إذا فسدت الجعالة فإن أتم العمل فله جعل مثله، وإن لم يتم العمل فلا شيء له، إلا أن يجعل له العوض مطلقًا سواء أتم العمل أم لم يتمه، فللعامل جعل مثله حتى ولو لم يتم العمل. وهذا هو المشهور في مذهب المالكية (¬١).

قال خليل في مختصره: «وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقًا». وفسر الخرشي مراده بالإطلاق أن يجعل له العوض سواء أتم العمل أم لم يتم (¬٢).

وجه القول بوجوب جعل المثل:

أن الأصول موضوعة على أن كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه، كالنكاح، والبيع، والإجارة، فكذلك الجعالة.

القول الثاني:

للعامل أجرة مثله، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 129 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.