Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 150

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الجعالة
  3. الباب الثالث في الانتهاء من عقد الجعالة
  4. الفصل الثاني انتهاء الجعالة بالفسخ
  5. المبحث الرابع فسخ الجعالة بالموت
  6. الفرع الأول انفساخ الجعالة بموت الجاعل
  7. القول الثاني

القول الثاني:

تنفسخ الجعالة بالموت، ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت المالك، فلو رده إلى وارثه استحق من المسمى قسط ما عمله في الحياة، وهذا مذهب الشافعية (¬١).

وبه قال الحنابلة، جاء في كشاف القناع: «كل عقد جائز من الطرفين .... يبطل بموت أحدهما وعزله» (¬٢).

وقال في شرح منتهى الإرادات: «ويبطل سباق بموت أحدهما كسائر العقود الجائزة» (¬٣).

فقوله: كسائر العقود الجائزة يدخل في ذلك الجعالة على رد الضال، والآبق، ونحوهما.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 150 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.