القول الثاني:
تنفسخ الجعالة بالموت، ولا شيء للعامل لما عمله بعد موت المالك، فلو رده إلى وارثه استحق من المسمى قسط ما عمله في الحياة، وهذا مذهب الشافعية (¬١).
وبه قال الحنابلة، جاء في كشاف القناع: «كل عقد جائز من الطرفين .... يبطل بموت أحدهما وعزله» (¬٢).
وقال في شرح منتهى الإرادات: «ويبطل سباق بموت أحدهما كسائر العقود الجائزة» (¬٣).
فقوله: كسائر العقود الجائزة يدخل في ذلك الجعالة على رد الضال، والآبق، ونحوهما.
* * *