Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 162

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. تمهيد
  4. المبحث الثاني الشفعة على وفق القياس
  5. وجه مخالفتها للقياس

ولأنه بالأخذ يدفع الضرر عن نفسه على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه، وليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره.

جاء في الهداية: «حق الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال على الغير بلا رضاه» (¬١).

وقال ابن قدامة: «الشفعة تثبت على خلاف الأصل؛ إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضا منه، وإجبار له على المعاوضة مع ما ذكره الأصم» (¬٢).

يشير ابن قدامة إلى ما نقله عن الأصم بأنه قال: «لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فيستضر المالك» (¬٣).

القول الثاني:

اختار المتأخرون من الحنابلة (¬٤)، ورجحه ابن تيمية وابن القيم بأن الشفعة جارية على وفق القياس.

قال ابن القيم: «من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد ورودها بالشفعة ولا يليق بها غير ذلك; فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 162 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.