الباب الثاني
في أحكام الشفيع
الفصل الأول
من يملك حق الشفعة
[م-١٠٢٣] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم (¬١)، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به (¬٢).
وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري (¬٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (¬٤)، وابن المنذر في الإشراف (¬٥)، وابن رشد في بداية المجتهد (¬٦)، وابن قدامة في المغني (¬٧)، وغيرهم.