Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 185

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الأولى من يملك حق الشفعة

الباب الثاني

في أحكام الشفيع

الفصل الأول

من يملك حق الشفعة

[م-١٠٢٣] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم (¬١)، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به (¬٢).

وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري (¬٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (¬٤)، وابن المنذر في الإشراف (¬٥)، وابن رشد في بداية المجتهد (¬٦)، وابن قدامة في المغني (¬٧)، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 185 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.