Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 191

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الأولى من يملك حق الشفعة
  5. دليل من قال: الشفعة للشريك فقط
  6. الدليل الأول
  7. وجه الاستدلال من الحديث
  8. وأجيب عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة
  9. الجواب الأول

وأجيب عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول:

ذهب أبو حاتم الرازي إلى أن قوله: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) مدرج من كلام جابر، وليس من كلام الرسول ﷺ، لأن لفظ الحديث مكون من جملتين: أحدهما حكاية من جابر عن قضاء النبي ﷺ (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم) فهذا اللفظ ليس لفظ النبي ﷺ، وإنما هو لفظ جابر حكاية عن حكم النبي ﷺ.

والجملة الثانية (فإذا وقعت الحدود ... ) هذه جملة قولية، فالذين يرون أنها من قول النبي ﷺ يرون الالتفات من حكاية جابر ﵁ لقضاء النبي ﷺ إلى نقل جابر لقول النبي ﷺ، دون أن يكون هناك دليل على هذا الالتفات، ولو كان هذا القول صادرًا من النبي ﷺ لاقتضى ذلك أن يقول جابر، وقال: فإذا وقعت الحدود، ليفصل جابر بين حكايته، وبين قول النبي ﷺ فلما لم يذكر القول للنبي صارت الجملة القولية من جابر أيضًا، وليس في الحديث ما يدل على أنه من قول النبي ﷺ (¬١).

جاء في العلل لابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه معمر، عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 191 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.