Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 193

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الأولى من يملك حق الشفعة
  5. دليل من قال: الشفعة للشريك فقط
  6. الدليل الأول
  7. وجه الاستدلال من الحديث
  8. وأجيب عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة
  9. الجواب الثاني

فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، قوله: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة في الحديث عن جابر، عن النبي ﷺ، أو هو من كلام أبي سلمة؟

قال: معمر يقول: عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي ﷺ. وصالح بن أبي الأخضر، كذا يقول أيضًا. ورواه مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة مرسلًا قالا: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» (¬١).

الجواب الثاني:

الاختلاف في وصله وإرساله، فرواه عبد الرزاق وعبد الواحد بن زياد، وهشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر موصولًا، وسبق تخريج هذه الطرق.

وتابعه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري به (¬٢).

وخالفهم صفوان بن عيسى فرواه عن معمر عن أبي سلمة مرسلًا (¬٣)، ورجاله ثقات.

وعبد الرزاق ومن معه مقدمون على صفوان بن عيسى، فالمحفوظ من رواية معمر أنها متصلة إلى جابر ﵁.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 193 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.