Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 493

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الخامس: مبطلات الإيجاب
  6. المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول

المبحث السادس

موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول

[م - ٧٨] موت أحد المتبايعين أو فقد أهليته بجنون أو إغماء قبل صدور القبول، هل يبطل الإيجاب؟

مثاله: لو أوجب البائع ثم مات قبل صدور القبول من المشتري، هل يبطل إيجابه؟

أو مات المشتري قبل صدور القبول منه، هل يبطل الإيجاب، أو يكون للورثة حق القبول كما لو كان الوارث حاضرًا في المجلس، في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم.

فقيل: يبطل الإيجاب، وهو قول أكثر أهل العلم.

جاء في بدائع الصنائع: «إذا أوجب البيع ثم مات المشتري قبل القبول، أو أوجب الهبة ثم مات الموهب له قبل القبول ... يبطل الإيجاب».

وعلل ذلك بـ «أن القبول أحد ركني العقد، وقد فات بالموت، فيبطل الركن الآخر» (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 493 (SanadKitab #14474, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.