Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 202

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الأولى من يملك حق الشفعة
  5. دليل من قال: الشفعة للشريك فقط
  6. الدليل الرابع
  7. وأجيب

وأبو عاصم، ويحيى بن أبي قتيلة، وأشهب بن عبد العزيز، وأرسله عن مالك سائر أصحابه، وهذه كانت عادة لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مرارًا، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى على حسب نشاطه، فالحكم أبدًا لمن رفع عنه وأسند بعد أن يكون ثقة حافظًا متقنًا» (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:

حديث أبي هريرة في الدلالة كحديث جابر ﵁، وقد ذكرنا وجه الاستدلال منه بالدليل الأول، وما كان جوابًا عن ذاك، كان جوابًا عن هذا، والله أعلم.

الدليل الرابع:

الشفعة ثبتت للشريك إجماعًا على خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع، وهي الشفعة لغير الشريك فلا تثبت فيه.

وبيان انتفاء المعنى: هو أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطلب الداخل المقاسمة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق (¬٣).

وأجيب:

لو كانت الشفعة لدفع ضرر القسمة إذا طالب بها الشريك لثبتت الشفعة في العروض دفعًا لضرر القسمة، فلما لم تثبت في العروض دل على أن العلة ليست دفع ضرر القسمة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 202 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.