Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 208

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الأولى من يملك حق الشفعة
  5. دليل الحنفية على إثبات الشفعة في الجوار والشركة في الحقوق
  6. الدليل الثاني
  7. وأجيب عن هذا الحديث بجوابين
  8. الجواب الثاني

بمجاور، فعلى هذا يتعين تأويل قوله: (أحق) بالحمل على الفضل والتعهد، ونحو ذلك» (¬١).

والحنفية يقولون الشفعة إنما هي للجار الملاصق، وأما الجار المقابل فليس له شفعة، بينما عائشة ﵂ روت أنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي. قال: إلى أقربهما منك بابًا. يعني ولو كان غير ملاصق.

الجواب الثاني:

على التنزل أن يكون المراد بالحديث الشفعة، فيحمل الجار على الشريك جمعًا بين حديث جابر وهذا الحديث، واسم الجار يقع على الشريك؛ لأنه يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار، فإن الجار لا يساكنه، والشريك يساكنه في الدار، خاصة أن هذين البيتين جزء من دار سعد، ولذلك دعاه إلى الشراء بأقل مما أعطاه غيره.

وقد قيل لضرة المرأة (جارة) لأنها تشارك ضرتها في زوجها.

وسميت امرأة الرجل جارته، للمصاحبة، قال الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالقة ....

فكذلك الشريك يسمى جارًا لما بينهما من الاختلاط بالشركة.

قال ابن بطال: «الجار أحق بصقبه عند أهل الحجاز على وجهين:

أحدهما: أن يراد به الشريك، ويكون حقه الأخذ بالشفعة دون غيره، وهو أولى الوجهين لما تقدم من الدلائل.

الوجه الثاني: يحتمل أن يراد به الجار غير الشريك، ويكون حقه غير

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 208 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.