Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 495

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  5. الفصل الخامس: مبطلات الإيجاب
  6. المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول
  7. والراجح من الخلاف

في خيار المجلس على الصحيح المنصوص والله أعلم» (¬١).

وفرق بعض الشافعية بين الوارث وبين الموكل، فقبل من الثاني ولم يقبل من الأول.

جاء في أسنى المطالب: «ولو مات المشتري بعد الإيجاب بحضرة وارثه لم يقبل وارثه، ولا يقبل وكيله، بل ولا موكله كما جزم به المصنف في شرح الإرشاد وهو مقتضى كلام الأصحاب.

وخالف بعضهم فقال بالصحة في الموكل» (¬٢).

والراجح من الخلاف:

بعد استعراض الأقوال في المسألة فقد رجح الشيخ مصطفى الزرقاء ﵀ القول ببطلان الإيجاب بالموت أو فقد الأهلية.

قال الشيخ: «رجوع الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر مبطل للإيجاب، فلا يعتبر القبول بعده، وكذا وفاة الموجب أو زوال أهليته قبل القبول، وهذا قد يكثر في حالات التعاقد بالكتابة بين الغائبين فقد يرسل شخص كتابًا يتضمن إيجاب العقد من طرفه، ثم يموت أو يجن قبل وصول الكتاب، فلا يعتبر عندئذ قبول المرسل إليه عندما يصل إليه الكتاب ويقرؤه؛ لانهدام الإيجاب المبني عليه بوفاة الموجب قبل وقوع القبول» (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 495 (SanadKitab #14474, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.