Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 233

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الرابع الشفعة للغائب
  5. القول الثالث
  6. واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها
  7. الراجح

واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-٦٣٤) ما رواه أحمد، من طريق عبد الملك، عن عطاء،

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا.

[رجاله ثقات، والحديث معلول] (¬١).

الدليل الثاني:

أن الشفعة من الحقوق المالية متى وجد سببه فللمستحق استيفاؤه، وإذا ثبت الحق لم يسقط إلا بإسقاطه، ولا تأثير للغيبة بإسقاط حق تقرر سببه كالإرث في حالة غيبة الوارث.

الراجح:

هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو أن الغائب له المطالبة بالشفعة، والغيبة ليست سببًا في إسقاط الشفعة.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 233 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.