Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 236

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الرابع الشفعة للغائب
  5. مبحث في الواجب على الشفيع الغائب إذا علم بالبيع
  6. القول الثاني

واستدل المالكية:

بأن حق الشفعة ثبت للشفيع بالسنة الصحيحة، والحقوق الثابتة بالأدلة الصحيحة لا تسقط لمجرد غيبة صاحبها، فيبقى الغائب على شفعته حتى يحضر، فيأخذ أو يدع، والله أعلم.

القول الثاني:

القائلون بأن الشفعة على الفور اختلفوا فيما يجب على الشفيع الغائب إذا علم بالشفعة.

فقال الحنفية إن لم يشهد ولم يوكل مع قدرته وسكت ساعة بطلت شفعته (¬١).

جاء في الجوهرة النيرة: «وإن كان الشفيع حين علم بالبيع غائبًا عن البلد، فإن أشهد حين علم، أو وكل من يأخذ له بالشفعة فهو على شفعته، وإن علمه، ولم يشهد أولم يوكل حين بلغه ذلك مع قدرته عليه، وسكت ساعة بطلت شفعته؛ لأن الغائب يقدر على الطلب كما يقدر عليه الحاضر» (¬٢).

وذهب الشافعية إلى أن الغائب إذا علم بالشفعة وجب عليه المبادرة بالتوجه إلى صوب المشتري، أو يبعث وكيلًا إلا أن يكون الطريق مخوفًا فيجوز التأخير إلى أن يجد رفقة أو يزول الخطر.

وهل يكتفى بالبدار أو يجب معه الإشهاد قولان نقلهما العراقيون.

أحدهما: أنه يتعين معه الإشهاد، وتركه يبطل الحق.

الثاني: لا يتعين، ويكفي البدار في نحو الطلب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 236 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.