Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 251

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الثامن في تعدد الشفعاء
  5. المبحث الأول تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة
  6. القول الأول

الفصل الثامن

في تعدد الشفعاء

المبحث الأول

تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة

[م-١٠٣٥] سبق لنا أن الفقهاء متفقون في ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، واختلفوا في ثبوت الشفعة للشريك في حق من حقوق العقار، والشفعة للجار، فإذا تعدد الشفعاء سواء كان سبب الشفعة واحدًا، أو كان سبب الشفعة مختلفًا عند من يثبت الشفعة لغير الشريك، فمن يجب تقديمه عند التزاحم؟

اختلف الفقهاء في هذه على أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى القول بتعدد سبب الشفعة على اختلاف بينهم في عددها.

فالحنفية جعلوا الأسباب ثلاثة:

(ا) ـ الشركة في عين العقار. (٢) ـ الشركة في المرافق. (٣) ـ الجوار الملاصق (¬١).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 251 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.