Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 253

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الثامن في تعدد الشفعاء
  5. المبحث الأول تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة
  6. القول الأول
  7. واستدل الحنفية على الترتيب
  8. الدليل الثاني

وخالف في ذلك أبو يوسف، فقال: إذا وجد الشريك فلا حق لغيره في الشفعة، سواء أخذ ذلك الشريك أو لم يأخذ (¬١).

واستدل الحنفية على الترتيب:

الدليل الأول:

(ح-٦٣٦) ما رواه عبد الزراق (¬٢)، وابن أبي شيبة (¬٣)، من طريق وكيع، عن هشام ابن المغيرة الثقفي، قال:

سمعت الشعبي يقول: قال رسول الله ﷺ الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وروي مسندًا، ولا يعرف] (¬٤).

الدليل الثاني:

أن المؤثر في ثبوت حق الشفعة هو دفع ضرر الدخيل وأذاه، وسبب وصول الضرر والأذى هو الاتصال، والاتصال بالشركة في عين المبيع أقوى من الاتصال بالخلط، والاتصال بالخلط أقوى من الاتصال بالجوار، والترجيح بقوة التأثير ترجيح صحيح (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 253 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.