Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 257

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل الثامن في تعدد الشفعاء
  5. المبحث الثاني تعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة
  6. القول الأول
  7. وجه هذا القول
  8. الوجه الأول

المبحث الثاني

تعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة

[م-١٠٣٦] إذا تعدد الشفعاء، وكان سبب الشفعة واحدًا كالشركة في العقار، فكيف يوزع المشفوع فيه على الشفعاء:

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

إذا تعدد الشفعاء وتزاحموا في الشفعة وزع المشفوع فيه بينهم على عدد الرؤوس بالتساوي، ولا اعتبار لمقدار الحصص. وهذا مذهب الحنفية، والقول القديم للشافعي، ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، ورجحه ابن حزم (¬١).

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

لا يوجد نص في المفاضلة بين الشركاء في الشفعة، ولو كان هناك مفاضلة بينهم لبينها الرسول ﷺ، ولم يجمل الأمر، فلما لم يبين بطلت المفاضلة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 257 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.