Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 265

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشفعة
  3. الباب الثاني في أحكام الشفيع
  4. الفصل التاسع في الشريك يشتري نصيب أحد الشركاء
  5. القول الثالث
  6. دليل هذا القول
  7. الراجح

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشتري ليس له أن يلزم الشفيع بذلك (¬١).

قال المزني: «ولو اشترى شقصًا، وهو شفيع، فجاءه شفيع آخر، فقال له المشتري: خذها كلها بالثمن أو دع، وقال هو: بل آخذ نصفها كان ذلك له؛ لأنه مثله، وليس له أن يلزم شفعته لغيره» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «إن أسقط المشتري حق شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك؛ لأن ملكه استقر على قدر حقه، فلم يسقط بإسقاطه» (¬٣).

«فإن قيل: هذا تبعيض للصفقة على المشتري. قلنا: هذا التبعيض اقتضاه دخوله في العقد، فصار كالرضا منه به، كما قلنا في الشفيع الحاضر إذا أخذ جميع الشقص، وكما لو اشترى شقصًا وسيفًا» (¬٤).

الراجح:

ثبوت الشفعة للشفيع ولو كان مشتريًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 10، ص 265 (SanadKitab #14474, hlm. urut 4521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.